العلامة الحلي

134

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كالميراث الموقوف للحمل ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يسقط النصف ، ويكون للوارث ، ويصرف النصف إلى الحيّ أخذا بالأسوأ في حقّه « 1 » . مسألة 82 : لو قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه عشرة ، وإن كان جارية فأعطوه « 2 » خمسة ، واقتصر على أحد الطرفين ، فولدت غلامين ، فالأقرب : أنّه لا شيء لهما ؛ لأنّ التنكير يشعر بالتوحيد ، ولصدق أن يقال : إنّ حملها غلامان لا غلام ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يكون العشرة بينهما ؛ لأنّ الشافعي [ ذكر ] « 3 » في باب الطلاق : لو قال : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين ، فولدت ذكرين ، وجهين ، أحدهما : أنّها لا تطلّق ؛ لهذا المعنى ، والثاني : أنّها تطلّق واحدة ، والمعنى إن كان جنس حملك ذكرا ، ولا فرق بين البابين ، فالوجهان آتيان فيهما « 4 » . قالوا : ولو قال : إن كان حملها ابنا فله عشرة ، وإن كان بنتا فخمسة ، فولدت ابنين ، فلا شيء لهما . وفرّقوا بين الابن والبنت وبين الذكر والأنثى بأنّ الذكر والأنثى اسما جنس ، فيقع على الواحد والعدد ، بخلاف الابن والبنت « 5 » .

--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 117 ، الوسيط 4 : 444 ، الوجيز 1 : 275 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 87 ، روضة الطالبين 5 : 154 . ( 2 ) تذكير الضمير في « فأعطوه » باعتبار الحمل . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « قال » . والمثبت كما في المصدر وحيث يقتضيه السياق . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 87 - 88 ، روضة الطالبين 5 : 154 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 88 ، روضة الطالبين 5 : 154 .